[كتاب الاغتسال من الجنابة] › جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة › ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر
٦٤٢ - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر؛ أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره: أنَّه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى النبي ﷺ عام الفتح [فوجدته] (^١) يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب (^٢).
٦٤٣ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: سترت النبي عليه السلام وهو يغتسل من الجنابة (^٣).
* * * *
٦٤٤ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، نا عبد الله بن رجاء، نا حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الماء إلا بمئزر (^٤).
* * *
_________
(^١) في "الأصل": فوجد. والمثبت من "د، ط" ومصادر التخريج.
(^٢) أخرجه البخاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٣٦) من طريق مالك به.
(^٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٨١) من طريق عبد الله به.
(^٤) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٣/ ٣٤٣) من طريق حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر به.
وقد أورد العقيليُّ حماد بن شعيب في "الضعفاء" (١/ ٣١٢) وقال بعد أن ساق هذا الحديث: ولا يتابعه عليه إلا من هو دونه أو مثله.
وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٥٩٦) بعد أن أورد تضعيف أهل، العلم لحماد بن شعب: ومن مناكيره ما رواه جماعة عنه، عن أبي الزبير، عن جابر ثم ساق الحديث. =
Jilid 2 · hlm. cetak 241
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.