[كتاب الاغتسال من الجنابة] › جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة › ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر
٦٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا أبو نعيم، نا حماد بن سلمة، عن أبي الحسن - يعني عبد الله بن شداد - عن أبي عذرة، عن عائشة قالت: نهى النبي ﷺ أن ندخل الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر (^١).
وروينا عن عمر أنه نهى أن ندخل الحمام، إلا وعلينا الأزر، وروينا عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام، يذهب الوسخ، ويذكر النار.
٦٤٧ - حدثنا يحيى، نا مسدد (^٢)، نا يحيى، عن سفيان، حدثني عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة فذكره (^٣).
٦٤٨ - حدثنا أبو أحمد، أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم بن إسماعيل، عن الزهري، عن قبيصة قال: نهى عمر أن ندخل الحمام إلا وعلينا الأزر (^٤).
٦٤٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة، نا
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٤٠٠٥)، والترمذي (٢٨٠٢)، وابن ماجة (٣٧٤٩) كلهم عن حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.
(^٢) انظر: "المطالب العالية" (١/ ١٠٩ رقم ١٨١)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (١/ ٢٩٩ رقم ٥٠٤).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٣ - من رخص في دخول الحمام) من طريق جرير، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ١٦٠) من طريق عبد الواحد بن زياد كلاهما عن عماوة بن القعقاع به. قال البيهقي: هذا موقوف، وإسناده صحيح.
(^٤) أخرجه البيهقي في "الشعب" (٦/ ١٥٩ - ١٦٠) من طريق عيسى بن سيلان قال: سمعت قبيصة بمثله.
Jilid 2 · hlm. cetak 243
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.