كتاب طهارات الأبدان والثياب › جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (^١).
فاختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقالت طائفة: من الإثم، كذلك قال ابن عباس، والنخعي، وعطاء. وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا يلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال: أما سمعت قول حسان (^٢):
فإني بحمد الله لا ثوبَ فاجرٍ … لبستُ ولا من غدرةٍ أتقنعُ (^٣)
_________
(^١) المدثر: ١: ٤.
(^٢) لم أجده عند حسان. بل الثابت أن القائل غيلان بن سلمة الثقفي.
(^٣) البيت من بحر الطويل، وهو لغيلان بن سلمة الثقفي أحد الشعراء المخضرمين، أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، فأمره النبي، فاختار أربعًا، وقد توفي ٢٣ هـ =
Jilid 2 · hlm. cetak 259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.