كتاب طهارات الأبدان والثياب › جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها › ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم
القبر، فحسبت أنه يقول: القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، قال: إنما أقول: القبر، لا تصل إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فيتنحى عن القبور (^١).
* * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.
٧٦٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (^٢).
قال أبو بكر: وقد ذكرنا حديث البراء بن عازب في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب.
قال أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة (^٣)، غير الشافعي (^٤)، فإنه اشترط فيه شرطًا لا أحفظه عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه.
_________
(^١) أورده البخاري تعليقًا (١/ ٦٢٤) باختصار، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٢ - ما تكره الصلاة إليه وفيه)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥) من طريق حميد عن أنس به.
(^٢) أخرجه مسلم (٣٦٠) من طريق أبي عوانة بنحوه.
(^٣) "الإجماع" (٢٧).
(^٤) "الأم" (١/ ١٨٨ - ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).
Jilid 2 · hlm. cetak 312
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.