كتاب الحيض › ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا
٧٩١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا روح، ثنا حماد، نا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد ﷺ " (^١).
* * *
اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضًا. فقالت طائفية: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل (^٢)، قال: هو مخير في الدينار والنصف دينار.
٧٩٢ - حدثنا يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا إسرائيل، عن خصيف عن مقسم، عن ابن عباس، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار (^٣).
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٣٨٩٩)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠١٦)، وابن ماجه (٦٣٩) من طريق حماد بن سلمة به.
وقال الترمذي: ضعف محمد - يعني البخاري - هذا الحديث من قبل إسناده.
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٠٩).
(^٣) أخرجه أبو داود (٢٧٠)، والترمذي (١٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩١٠٩) من طريق خصيف مرفوعًا. وليس فيه يدينار.
وأخرجه النسائي (٩١١٢) من طريق خصيف بنحوه موقوفًا.
قال المنذري في "مختصره" (٢٦٠): وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروي، مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعضلًا، وفصَّل المباركفوري القول فيه سندًا ومتنًا في "تحفة الأحوذي" (١/ ٣٥٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.