سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس (^١)، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (^٢)، والنعمان (^٣)، ويعقوب.
قال أبو بكر: وقد احتج بعض من أوجب عليه دينارًا إذا أتاها في حيضها، ونصف دينار إذا أتاها وقد أدبر الدم عنها بحديث:
٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٤)، ابنا محمد بن راشد وابن جريج قالا: ابنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أتى امرأته حائضًا فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار"، وكل ذلك عن النبي ﷺ (^٥).
٧٩٥ - قال عبد الرزاق (^٦): حدثناه محمد، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.
٧٩٦ - وحدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،
_________
(^١) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٣/ ١٧٥).
(^٢) "الأم" (٥/ ٢٥٣ - باب طهر الحائض).
(^٣) "المبسوط" (١٠/ ١٦٦ - كتاب الاستحسان).
(^٤) "المصنف" (١٢٦٤).
(^٥) أخرجه الترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩١٠٧)، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق عبد الكريم.
وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.
وانظر: تعليق العلامة أحمد شاكر عليه فإنه نفيس.
(^٦) "المصنف" (١٢٦٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 339
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.