كتاب الأطعمة › مسألة: تجب ضيافة المسلم على المسلم
القسم الثاني: أن يُضطَرَّ إلى نفعِ مال الغير؛ مثل: أن يحتاج أخذَ الثوب لشِدَّة البَرْد، أو السيارة للركوب، ونحو ذلك: فيجب بَذْلُهُ؛ لأنَّه تعالى ذَمَّ مَنْعَهُ بقولِهِ: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ *﴾ [المَاعون: ٧].
فإن احتاج ربُّه إليه، فهو أحقُّ به من غيره؛ لتميُّزه بالمِلك.
فرع: يلزم إيواءُ الضيف، سواءٌ في بيته، أو يستأجر له.
فرع: مدة الضيافة الواجبة: يومٌ وليلة، والأفضل: ثلاثة أيام؛ لحديث أبي شُريح الكعبي رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» رواه البخاري.
Jilid 1 · hlm. cetak 188
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.