كتاب الصيد › مسألة: إذا رمى صيدا فوجده بعد يوم أو يومين وقد مات، فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمه، حل
فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره»؛ متفق عليه.
الثاني: أن ينزجِرَ إذا زُجِرَ؛ أي: إذا طُلِبَ منه زيادةُ العَدْوِ، زاد في عَدْوِه.
الثالث: ألا يأكلَ إذا أمسَك؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المَائدة: ٤]، وإذا أكل أمسك لنفسه، ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق عليه.
الرابع: قصدُ الفعل؛ بأن يُرسِلَ الآلةَ لقصدِ الصيد؛ لحديث عدي رضي الله عنه السابق.
الخامس: التسميةُ عند إرسال الجارحة، أو رميِ سلاحه؛ لحديث عدي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»؛ متفق عليه، ولا يضر إن تقدمت التسمية يسيرًا، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، ويسن أن يقول مع باسم الله: الله أكبر.
السادس: قصدُ الأكل، وقد تقدَّم.
السابع: ألا يكونَ في الحرَمِ، أو حال الإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المَائدة: ٩٥]
Jilid 1 · hlm. cetak 197
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.