باب الألف › باب الياء بعد الألف › كان الحق فيها على غيرنا وجب. . .» الحديث إلى قوله: «ولم يعدها إلى بدعة» . رواه أبان بن أبي
٣٤٩ - «أَلا إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ مَعَ الْعَشَّارِ فِي النَّارِ» .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُذَيْفَةَ الأَسَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ عِلاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
وَمُحَمَّدٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، يَقْلِبُ الأَخْبَارَ، وَيَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ، لا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ مِنْ زِيَادٍ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.
حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ.
وَحَدِيثَ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقْرَأُ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ [ق: ١٠] .
وَحَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ: شَهِدْتُ الأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ.
وَحَدِيثَ جَرِيرٍ: «النُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
باب الياء بعد الألف
٣٥٠ - «أَيُّهَا النَّاسُ كَانَ الْحَقُّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ. . .» الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَعْدُهَا إِلَى بِدْعَةٍ» .
رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ.
Jilid 1 · hlm. cetak 149
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.