فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ" ١.
_________
١ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٧٤"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.
Jilid 2 · hlm. cetak 393
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.