حَجَّةً" ١ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ بْنَ خنبش وَعَنْ عَلِيٍّ٢ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ أَنَسٍ٣ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
٩٦٤ - حَدِيثٌ أَنَّهُ ﷺ أَعَمْرَ عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْمُحَصَّبِ مُتَّفَقٌ٤ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ٥.
٩٦٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ أَعَمْرَ عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ٦ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُحْرِمَ بِحَجٍّ وَفِي رِوَايَةٍ "اُرْفُضِي عُمْرَتَك" وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّهُ أَعَمْرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
٩٦٦ - حَدِيثٌ يُرْوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ "أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" ٧ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ نُوحٍ٨ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.
_________
١ أخرجه النسائي في "الكبرى" "٢/٤٧٢"، حديث "٤٢٢٥"، وابن ماجه "٢/٩٩٦"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان حديث "٢٩٩١"، من حديث وهب بن خنبش، رقم "٢٩٩٢"، عن هرم بن خبش.
قال في "الزوائد": حديث وهب بن خنيش، إسناده الطريق الأولى من طريق صحيح، وإسناد الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد.
٢أخرجه البزار في "البحر الزخار" "٢/٢٣٨"، رقم "٦٣٦"، من حديث علي، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٨٣"، وعزاه البزار قال: وفيه حرب بن علي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
٣ أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "٢٢/٦٠"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٨٣"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه هلال مولى أنس، وهو ضعيف.
٤ أخرجه البخاري "٤/١٩٩، ٢٠٠- فتح الباري"، كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساء؟، حديث "١٥٥٦"، ومسلم "٤/٣٩٤- النووي"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرا، حديث "١١١/١٢١١"، وأبو داود "٢/١٥٣"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨١"، والنسائي "٥/١٦٥، ١٦٦"، كتاب الحج: باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، حديث "٢٧٦٤"، وأخرجه ابن ماجه "٢/٨٩٨"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "٣٠٠٠"، وأحمد "٢/١٤٠"، "٦/٣٥، ٣٧، ١١٩"، والحميدي "١/١٠٢"، حديث "٢٠٣"، وابن خزيمة "٤/٢٤٢، ٢٤٣"، حديث "٢٧٨٨"، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
٥ أخرجه أحمد "٦/١٧٧"، وابن ماجه "٢/٩٩٧، ٩٩٨"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "٢٩٩٩"، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
٦تقدم في الذي قبله.
٧ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٣٠"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "١/٣٧٦"، وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة.
٨ جابر بن نوح الحماني
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال: جابر بن نوح إمام مسجد بن حمان ولم يكن بثقة، وكان أبوه نوح ثقة.=
Jilid 2 · hlm. cetak 497
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.