٩٨١ - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ١ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ.
قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ٢ فِي
_________
١ روي الإفراد عن النبي ﷺ عن جابر بن عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" "٨/٢٢٤"، و"الاستذكار" "١١/١٢٨"، رقم "١٥٦٩٥". وإليك بعض هذه الطرق:
أخرجه أحمد "٣/٣١٥"، والبيهقي "٥/٤"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "أهل رسول الله ﷺ في حجته بالحج" وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة".
وأخرجه مسلم "٢/٨٨١"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث "١٣٦/١٢١٣"، وأبو داود "٢/٣٨٤"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٤٠"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي ﷺ به محرمًا في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال: "أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلّين بحج مفرد".
وأخرجه البخاري "١٣/٣٣٧"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي ﷺ على الحريم إلا ما تعرف إباحته، حديث "٧٣٦٧"، ومسلم "٢/٨٨٤، ٨٨٥"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "١٤٦/١٢١٦"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج مع رسول الله ﷺ يوم ساق البدن معه، وقد أهلّوا بالحج مفردًا، فقال لهم: "أحلّوا من إحرامكم" الحديث.
وأخرجه مسلم "٢/٨٨٦"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث "١٤٦/١٢١٦" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة.
وحديث مسلم "٢/٨٨٦/ ٨٩٣"، كتاب الحج: باب حجة النبي ﷺ، حديث "١٤٧/١٢١٨"، وابن سعد "٢/١٧٦"، باب حجة الوداع، وابن ماجه "٢/٩٨٨"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "٢٩٦٦"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٤٠"، كتاب المناسك: باب ما كان النبي ﷺ به محرمًا في حجة الوداع، والبيهقي "٥/٧، ٨، ٩"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي ﷺ أحرم إحرامًا مطلقًا ينظر القضاء، ثم أمر بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن النبي ﷺ أفرد بالحج".
وأخرجه ابن ماجه "٢/٩٨٩"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث "٢٩٦٧"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "٣/٢٠"،وقال: هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.
٢ تقدم قريبا.
Jilid 2 · hlm. cetak 508
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.