١٠٠٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ٢ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ٣ رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ٤ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ٥ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.
١٠٠١ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ٦ أَصْحَابُ السُّنَنِ،
_________
= الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "١/٢٦٠"، كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًا فلما صلى فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري.
ضعفه أحمد وغيره.
وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره.
ينظر: "المغني" "١/٢٠٩"، و"التقريب" "١/٢٤٤".
١ أخرجه البخاري "٤/١٥٣- الفتح"، كتاب الحج: باب ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧] الآية، حديث "١٥١٤"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته، حديث "١٥٥٢" ومسلم "٤/٣٥١- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث "٢٧/١١٨٧".
٢ أخرجه البخاري "٣/٣٧٩"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧]، حديث "١٥١٥"، من طريق عطاء عنه أن إهلال النبي ﷺ من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.
٣ أخرجه البخاري "٣/٤٠٧"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث "١٥٤٦"، ومسلم "١/٤٨٠"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "١١/٦٩"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه قال: صلى النبي ﷺ بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
وأخرجه أبو داود "٢/٣٧٥"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "١٧٧٣"، والترمذي "٢/٤٣١"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "٥٤٦"، والبيهقي "٥/٣٨"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا انبعثت به راحلته.
٤ تقدم قريبا.
٥ أخرجه أبو داود "٢/١٥١"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "١٧٧٥"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "٤/٣٦، ٣٧"، رقم "١١٩٨"، والحاكم في "المستدرك" "١/٤٥٢"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
٦ تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "٣/١٧٣"، كتاب الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ؟، حديث "٨١٩"، والنسائي "٥/١٦٢"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "٢٧٥٥"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.
Jilid 2 · hlm. cetak 519
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.