١٠١٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ١ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ قَالَ في حديث الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ.
١٠١٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون:١] وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الاخلاص:١] ٢ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.
١٠١٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ طَافَ رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ٤.
_________
= استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث "٢٣١/١٢٦١"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله ﷺ كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين".
وأخرج نحوه النسائي "٥/٢٢٥" حديث "٢٩٣٠" عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود "٢/٤٤٣" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث "١٨٨١" وأحمد "١/٣٠٤" من حديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ قدم مكة، وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".
١ تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي ﷺ وهو عند مسلم برقم "١٢١٨".
٢ أخرجه مسلم في حديث حجة النبي ﷺ السابعة، وأخرجه الترمذي "٣/٢١٢"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، حديث "٨٦٩"، والنسائي "٥/٢٣٦"، كتاب الحج: باب القراءة في ركعتي الطواف، حديث "٢٩٦٣"، والبيهقي "٥/٩٩"، كتاب الحج: باب ركعتي الطواف.
٣ أخرجه البخاري "٣/٥٥٢"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث "١٦٠٧"، ومسلم "٢/٩٢٦"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "٢٥٣/١٢٧٢"، وأبو داود "١/٥٧٨"، والنسائي "٥/٢٣٣"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "٢٩٤٨"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٤٦٣"، وابن خزيمة "٤/٢٤٠"، رقم "٢٧٨٠"، والبيهقي "٥/٩٩"، كتاب الحج، والبغوي في "شرح السنة" "٤/٧٠- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه.
٤ أخرجه مسلم "٢/٩٢٦"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "٢٥٤/١٢٧٣"، وأبو داود "٢/٤٤٢، ٤٤٣"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكبًا، من حديث جابر، قال: "طاف رسول الله ﷺ بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".
Jilid 2 · hlm. cetak 532
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.