كتاب الحج › باب الإحصار والفوات
٧- بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ ٢
١١٠٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ٣.
١١٠٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٤.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ" الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ٥.
١١١٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ٦ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي
_________
٢ الفوات: مصدر فات فوتًا وفواتًا إذا سبق ولم يدرك.
والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضًا كان الحاصر أو عدوًا، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد.
وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "٢٠٤".
٣ أخرجه البخاري "٥/٣٠٥" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث "٢٧٠١"، ومسلم "٢/٩٠٣"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث "١٨٠/١٢٣٠".
٤ تقدم تخريجه.
٥ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٢١٩".
٦أخرجه البخاري "٩/٣٤-٣٥" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث "٥٠٨٨" ومسلم "٢/٨٦٧"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "١٠٤/١٢٠٧" والنسائي "٥/١٦٨"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد "٦/١٦٤" وابن خزيمة "٤/١٦٤"، وابن حبان "٩/٨٧"، رقم "٣٧٧٤" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٤٢٠"، والدارقطني "٢/٢٣٤- ٢٣٥"، والبيهقي "٥/٢٢١"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٧٥- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.
Jilid 2 · hlm. cetak 602
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.