كتاب البيوع › باب الربا
بَابُ الرِّبَا١
١١٣٣ - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ٢،وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
_________
١ قال صاحب المصباح الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى فيقال: رَبَوان، بالواو على الأصل، وقد يقال: رَبَيا على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: رَبَوي، قاله أ [وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ.
وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها.
وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته.
وفي التنزيل العزيز: ﴿ويربي الصدقات﴾ البقرة ٢٧٦، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن.
وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض: ﴿اهتزت وربت﴾ الحج ٥، فصلت: ٣٩: قيل: معناه عظمت وانتفخت.
وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد.
ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه.
وقوله عز وجل: ﴿فأخذهم أخذة رابية﴾ الحاقة ١٠: أخذة تزيد على الأخذات.
قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت.
انظر: الصحاح ٦/٢٣٥٠، المصباح المنير ١/٣٣٣، والمطلع ٢٣٩.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.
وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا:
١- ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر.
٢- ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر.
٣- ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما.
انظر: شرح فتح القدير ٧/٣، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق ٤/٨٥، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/٣١، مغني المحتاج ٢/٢١، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١/١٦١، المغني ٤/١٢٢، مجمع الأنهر ٢/٨٣، كشاف القناع ٣/٢٥١.
٢ أخرجه مسلم ١١/٣٦ – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث ١٥٩٨.
Jilid 3 · hlm. cetak 16
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.