وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ١، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ٢.
وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ٣، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِلَا وَاسِطَةٍ.
وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٤.
_________
= ماجة [١/ ٦٢٤] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [١٩٤٠] والدارمي [٢/ ١٥٧] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [١/ ٢٧٧] رقم [٩٨٠] وأحمد [٦/ ٣٣٩] وعبد الرزاق [٧/ ٤٦٩] رقم [١٣٩٢٦] والمروزي في "السنة" [ص ٨٨] رقم [٣١١] وأبو يعلى [١٢/ ٤٩٨] رقم [٢٠٧٢] وابن حبان [٤٢١٥- الإحسان] والدارقطني [٤/ ١٧٥] كتاب الرضاع رقم [٢٧] والطبراني في "الكبير" [٢٥/ ٢٢] رقم [٢٨، ٢٩] والبيهقي [٧/ ٤٤٥] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".
١ أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٤٦٩] رقم [١٣٩٢٥] والنسائي [٦/ ١٠١] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [٢/ ٢١] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [٦٥] والمروزي في "السنة" [ص ٨٨] رقم [٣١٣، ٣١٤] والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٦٣- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".
والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه" [١٢٥١- موارد] وذكره الترمذي في "سننه" [٣/ ٤٥٥] تعليقًا، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص ١٦٨] على حديث الزبير.
تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ.
٢ تقدم تخريجه من حديث عائشة.
٣ أخرجه أبو يعلى [٢/ ٤٦] رقم [٦٨٨] وابن حبان [١٢٥٢- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [٣/ ٤٥٥]: هو غير محفوظ.
وأخرجه من هذا الوجه في "العلل" [ص ١٦٧- ١٦٨] وقال: سألت محمدًا –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ﷺ ا. هـ.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [٤/ ٢٦٤] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان.
٤ أخرجه البزار [٢/ ١٦٨- كشف] رقم [١٤٤٤] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" [ص٨٩] رقم [٣١٨] والبيهقي [٧/ ٤٥٦] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =
Jilid 4 · hlm. cetak 11
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.