لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ١.
تَنْبِيهٌ: نَدَّ٢؛ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: هَرَبَ، وَالْأَوَابِدُ: النَّوَافِرُ؛ مِنْ النُّفُورِ وَالتَّوَحُّشِ٣.
١٩٣٧- حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "وَأَبِيك، لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك" ٤، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو
_________
١ أخرجه أحمد [٤٦٣/]، والبخاري [١١/ ٤٩- ٥٠]، كتاب الدبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا، حديث [٥٤٩٨]، ومسلم [٧/ ١٣٦]، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث [٢٠] ١٩٦٨، وأبو داود [٣/ ١٠٢]، كتاب الأضاحي: باب الذبيحة بالمرة، حديث [٢٨٢١]، والترمذي [٤/ ٨٢]، كتاب الأحكان والفوائد: باب ما جاء في البغير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيًا يوم بسهم أم لا؟، حديث [١٤٩٢]، والنسائي [٧/ ٢٢٨- ٢٢٩]، كتاب الضحايا: باب ذكر المنقلتة التي لا يقدر على أخذها، حديث [٤٤٠٩، ٤٤١٠]، وابن ماجة [٢/ ١٠٦٢]، كتاب الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم، حديث [٣١٨٣]، وابن حبان برقم [٥٨٨٦- الإحسان]، والطيالسي [١/ ٣٤٣- منحة]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البعير الناد والمتردية، حديث [١٧٤٥]، والبيهقي [٩/ ٢٤٦]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، وابن الجارود [٨٩٥]، والحميدي [٤١١]، والطبري [٤/ ٢٦٩]، [٤٣٨]، كلهم من حديث رافع بن خديخ رضي الله عنه به.
قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان وكما عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان.
٢ قال في "النهاية" [٥/ ٣٤]، أي شرد وذهب على وجهه.
٣ ينظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير [١/ ١٣] .
٤ أخرجه أبو داود [١/ ١١٣]، في الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة الحيوان [٢٨٢٥]، والترمذي [٤/ ٧٥]، في الأطعمة: باب ما جاء في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر، وابن ماجة [٢/ ١٦٣]، في الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم [٣١٨٤]، وأحمد [٤/ ٣٣٤]، والدارمي [٢/ ٨٢]، وأبو يعلى [١٠٥٣، ١٥٠٤]، والبيهقي [٩/ ٢٤٦]، وابن الجارود [٩٠١]، والطبراني [٧/ ١٩٩]، "المعجم الكبير" [٦٧١٩، ٦٧٢٠، ٦٧٢١]، وابو نعيم في "الحلية" [٦/ ٢٥٧، ٣٤١]، والخطيب في "التاريخ" [١٢/ ٣٧٧]، والمزي في "تهذيب الكمال" [٢٤/ ٨٥- ٨٦]، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس كما في "مجمع الزوائد" [٤/ ٣٧]، وقال: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف.
Jilid 4 · hlm. cetak 331
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.