كتاب الوضوء › أبواب الجنابة › ٤٣٣ - باب: ما روي في غسل الفرج عند المعاودة
٢٦٢٤ - حَدِيثُ عُمَرَ:
◼ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ».
والصواب بلفظ: «الْوُضُوء» من حديث أبي سعيد مرفوعًا، ومن حديث عُمرَ موقوفًا.
[عل (مط ١٨١)، (خيرة ٣١٧٠) / حق (مط ١٨١)، (خيرة ٣١٧٠) / مسد (مط ١٨١)، (خيرة ٣١٧٠) / علت ٧٩/ ثحب (٥/ ٥٧١) / فقط (أطراف ٣٥٢٠) / هق ١٤٢٠٦].
رواه إسحاقُ، ومُسَدَّد: عن المُعْتَمِر بن سُلَيمانَ، عن لَيْثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، عن عاصمٍ، عن أبي المُسْتَهِل (^١)، عن عُمرَ، به.
_________
(^١) ووقع في مطبوع (التاريخ الكبير): (أبي المتوكل)، وعلَّق عليه محقِّقُه قائلًا: "وكان في الأصل: أبي المستهلِّ، تحريفٌ، والصوابُ: أبي المتوكل"! ! اهـ.
كذا تصرَّف في الأصل، وادَّعَى أن صنيعَه هو الصواب، وهو خطأٌ، وليس في الاسمِ تحريفٌ؛ فقد رواه ليثٌ هكذا، وروايةُ أبي المتوكل روايةٌ أخرى وطريقٌ آخرُ رواها الثقاتُ.
Jilid 21 · hlm. cetak 300
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.