كتاب الغسل وآدابه › أبواب الحمام › ٥٠٠ - باب ما روي في النهي عن دخول الرجال الحمام إلا بمئزر ولا يدخل النساء مطلقا
٢٩٨٤ - حَدِيثُ جابر:
◼ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ (إلا بمئزر) ١، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ (فَلَا يَأْكُلْ) ٢ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالخَمْرِ (يُشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرُ) ٣، [وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ]».
المئْزر: الإزار نفسه. (العين ٧/ ٣٨٢).
[ت ٣٠٠٥ (واللفظ له) / ن ٤٠٦ (مقتصرًا على الجملة الأولى والرواية الأولى له) / حم ١٤٦٥١ (والزيادة والرواية الثالثة له ولغيرِهِ) / مي ٢١١٩ (مختصرًا) / ك ٧٩٩٢/ عل ١٩٢٥ (والرواية الثانية له) / طس ٥٨٨، ٦٨٨، ١٦٩٤، ٢٥١٠، ٨٢١٤/ بز (كشف ٣٢٠) / شعب
Jilid 24 · hlm. cetak 45
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.