كتاب التيمم › أبواب ما يجوز التيمم به › ٥٣٥ - باب التيمم بالتراب ذي الغبار
٣١٤٧ - حَدِيثُ حُذَيْفَةَ
◼ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلَائِكَةِ، وجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ»، وذَكرَ خَصْلَةً أُخْرَى.
قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وقال رسول الله ﷺ: «جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا وتُرْبَتُهَا طَهُورًا» وهو يقضي على قوله: «مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ويفسره، والله أعلم" (التمهيد ١٩/ ٢٩٠).
قال ابنُ رجبٍ: "وقد ظَنَّ بعضُهم أن هذا من باب المطلق والمقيد، وهو غلطٌ، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، خِلافًا لما حُكي عن أبي ثَورٍ، إلا أن يكون له مفهوم فيُبنى على تخصيص العموم بالمفهوم، والترابُ والتربةُ لقبٌ مختلفٌ في ثبوتِ المفهومِ له، والأكثرون يأبون ذلك.
لكن أقوى ما استُدلَّ به حديث حذيفة الذي خرَّجه مسلمٌ، فإنه جعل الأرض كلها مسجدًا وخصَّ الطهورية بالتربة، وأخرجَ ذلك في مقام الامتنان
Jilid 25 · hlm. cetak 283
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.