كتاب الحيض والنفاس › أبواب الحيض › ٥٦٣ - باب الحيض علامة البلوغ
٣٢٣٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَلَاةَ حَائِضٍ (امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ) إِلَّا بِخِمَارٍ».
بينما أعله: أبو داود، والدَّارَقُطْنِيّ، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر.
والراجح: إعلاله.
١ - قوله: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَلَاةَ حَائِضٍ» أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض. قاله السندي في (حاشية مسند أحمد ١٤/ ٣٢٦).
٢ - وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة». (الأوسط ٥/ ٦٩).
Jilid 26 · hlm. cetak 60
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.