كتاب الحيض والنفاس › أبواب الحيض › ٥٩٠ - باب ما روي في أن ليس للرجل من امرأته الحائض إلا ما فوق السرة
٣٣٣٠ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ السُّرَّةِ».
[طس ١٤٢٤ "واللفظ له"، ٩٢٤٣].
رواه الطبراني في (الأوسط ١٤٢٤) عن أحمد بن محمد بن صدقة.
ورواه أيضًا (٩٢٤٣) عن النعمان بن أحمد.
كلاهما: عن مُقَدَّم بن محمد، نا عمي القاسم بن يحيى، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، به.
قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن خثيم إلا القاسم، تفرد به: مقدم».
هذا إسناد غريب، ورجاله كلهم ثقات سوى ابن خثيم، فمختلف فيه كما
Jilid 26 · hlm. cetak 437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.