كتاب الحيض والنفاس › أبواب الحيض › ٦٠٢ - باب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة
٣٣٥٨ - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ:
◼ عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ (طَهُورُ) الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ».
وهذا إسناده مختلف فيه: فصححه: الترمذي - ووافقه عبد الحق الإشبيلي، والمنذري، والذهبي -، وابن خزيمة، وابن السكن، وابن حبان، والحاكم، والجورقاني، والنووي، وابن الأثير، وابن دقيق العيد، ومغلطاي، وابن الملقن، والعيني، وأحمد شاكر، والألباني.
وقواه: البيهقي، وابن كثير، وابن حجر. وحَسَّنه: السيوطي.
وتكلم فيه: الإمام أحمد - وأقره الخلال، وابن عبد الهادي، وابن مفلح -. وأشار لإعلاله: أبو داود، والبزار. وضَعَّفه: ابن القطان. وقال ابن رجب: "تكلم فيه بعضهم". وقال ابن العربي: "مختلف فيه".
Jilid 27 · hlm. cetak 29
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.