كتاب قضاء الحاجة › ٨٤ - باب النهي عن البول في الجحر
٥٨٧ - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ»، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: "يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ".
وضعفه ابن التركماني والألباني. وتوقف فيه أبو أحمد الحاكم.
والأظهر عندنا - والله أعلم -: أنه ضعيف. ويشهد لمتنه ما تقدم من حديث جابر وغيره في باب: "تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ"، سوى النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.
قوله: (في الجحر) هو كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. (نيل الأوطار ١/ ١١٢).
ونقل الطيبي عن التوربشتي أنه قال: "وجه النهي أَنَّ الجحر مأوى الهوام
Jilid 6 · hlm. cetak 280
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.