كتاب: المياه › ٦ - باب حكم الماء المستعمل وما فضل من وضوء الناس
٥٢ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».
استغسلتم: إذا طَلَب مَن أصابَتْه العَينُ أن يَغْتَسِل مَن أصَابَه بِعَيْنه فلْيُجِبْه (النهاية ٣/ ٣٦٨).
قال النووي: «قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن - وهو الناظر بعينه بالاستحسان -: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب ذلك الماء على المعين - وهو المنظور إليه -» (المجموع ٩/ ٦٧).
[م ٢١٨٨ واللفظ له/ ت ٢١٩١/ كن ٧٧٧١/ حب ٦١٤٥، ٦١٤٦/ ش ٢٤٠٦٣ مختصرا/ طب (١١/ ٢٠/ ١٠٩٠٥) / بز ٤٨٧٧/ مشكل ٢٨٩٢/ هق ١٩٦٤٦/ هقد ٧٠٧/ شعب ١٠٧٠٩/ هقغ ٣٩٦٦/
Jilid 1 · hlm. cetak 229
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.