كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٢٩٨ - باب مشروعية الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وفضله
١٨٨٣ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ
◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ»، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضُوءِ (هَذَا وضُوءُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَاعَفَ لَهُ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ)»، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: «هَذَا أَسْبَغُ الوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ (وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي)، [وَمَا زَادَ فَهُوَ إِسْرَافٌ، وَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ]، وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
وَضَعَّفَهُ: أبو حاتمٍ، وأبو زرعةَ، والدارقطنيُّ، وأبو محمدٍ الأصيليُّ، والبيهقيُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربيِّ، والنوويُّ، والمنذريُّ، والزيلعيُّ، وابنُ أبي العزِّ الحنفيُّ، والعراقيُّ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، وابنُ التركمانيِّ، وأحمد شاكر، والألبانيُّ.
* وأما قولُهُ: «ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ...» إلخ، فصحيحُ المتنِ؛ صَحَّ من حديثِ عمرَ كما تقدَّم قريبًا.
Jilid 15 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.