كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٣٢٩ - باب الوضوء بماء البئر
٢٠٤٨ - حديث أبي سعيد الخدري:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] ١ أَنَتَوَضَّأُ (أَتَتَوَضَّأُ) ١ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ (يُلْقَى) ٢ فِيهَا [مَا يُنْجِي النَّاسُ، و] ٢ الْحِيَضُ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ (وَالْجِيَفُ) ٣، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:» [إِنَّ] ٣ الْمَاءَ طَهُورٌ، وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ «.
فصححه الإمام أحمد، وابن معين، وابن المنذر، والحاكم، وابن حزم، والبغوي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن الملقن، والعراقي، والسيوطي.
وحَسَّنه الترمذي، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، وابن سيد الناس. وقال ابن العربي: «لا بأس به». وقواه الشوكاني بمجموع طرقه. وصححه بشواهده الألباني.
وضَعَّفه ابن منده، وابن القطان. وكذا ابن العربي في أحكام القرآن - خلافًا لقوله في عارضة الأحوذي: إنه لا بأس به -.
[د ٦٥ "واللفظ له" / ت ٦٧ "والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثانية
Jilid 16 · hlm. cetak 478
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.