كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٣٤١ - باب ما روي في النهي عن الوضوء من إناء النحاس
٢٠٧١ - حديث معاوية:
◼ عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: «نُهِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ، وَأَنْ آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ. وَإِذَا انْتَبَهْتُ مِنْ سِنَتِي لِلصَّلَاةِ أَنْ أَسْتَاكَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَأَنْ لَا أَتَوَضَّأَ فِي طُهْرَةِ النُّحَاسِ، وَأَنْ أَسْتَنَّ كُلَّمَا قُمْتُ مِنْ سِنَتِي».
[عب ١٨٠ "واللفظ له" / ش ٤٠٣ "مختصرا" / طب (١٩/ ٣٤٩/ ٨١٢) "والرواية له"].
سبق تخريجه وتحقيقه في باب "التسوك لمن قام من الليل"، حديث رقم (؟؟؟؟؟).
Jilid 16 · hlm. cetak 527
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.