كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٣٤٤ - باب ما روي في ترك الإناء الذي يتوضأ فيه حتى يمتلئ
٢٠٧٤ - حديث أبي هريرة:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَرْفَعُوا الطَّسْتَ حَتَّى يَطُفَّ، اجْمَعُوا وُضُوءَكُمْ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَكُمْ».
حَمَل بعض العلماء الوضوء في الحديث على الوضوء الشرعي؛ فقال: يُسن جمع ماء الوضوء في طست حتى يمتلئ ويطف، ولا يبادر بإهراقه قبل الامتلاء مخالفة للمجوس.
وقيل: المراد من الحديث غسل الأيدي من الطعام عقب الأكل.
قال المُناوي: "ولكل من الحملين وجه؛ أما كون ذلك من سنن الأكل فلأن فيه صون الماء عن التزلق الذي قد يقع فيه بعض الحاضرين فيؤذيه. وأما كونه من سنن الوضوء فلأن فيه التحرز عن الرشاش الذي قد يصيب ثوبه بعد إصابته الأرض فيؤدي إلى الوسواس المضر ويوافق ذلك أنه يُسن عندنا للمتوضئ أن يتوقى الرشاش المؤدي إلى الوسواس" (فيض القدير ١/ ١١٤).
Jilid 16 · hlm. cetak 532
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.