كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٣٤٩ - باب ما روي في المضمضة من لبن الإبل
٢٠٩٠ - حديث أبي أمامة:
◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى وُضُوءٍ فَأَكَلَ طَعَامًا فَلَا يَتَوَضَّأْ (^١)، إِلَّا أنْ يَكُونَ لَبَنَ الإِبِلِ؛ إَذَا شَرِبْتُمُوهُ فَتَمَضْمَضُوا (^٢) بِالمَاءِ».
[طب (٨/ ١٤٧/ ٧٦٤٦) "واللفظ له"، "والزيادة من المجمع" / تمام ٧٨٤].
أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم
_________
(^١) في (مجمع الزوائد): "فلا يتوضأ منه"، ولفظة "منه"، غير موجود في مطبوع (المعجم الكبير)، ولا في نسخه الخطية لدينا، وكذا غير موجودة في (فوائد تمام)، وقد عزاه السيوطي وغيره للطبراني بدونها.
(^٢) كذا في النسخة الخطية للمعجم الكبير (٢/ ق ٢٣٦/ أ)، وكذا في (فوائد تمام)، وتحرفت في مطبوع (المعجم) إلى: "فمضمضوا".
Jilid 16 · hlm. cetak 583
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.