كتاب الوضوء › أبواب في صفة الوضوء › ٣٥١ - باب لا وجوب للمضمضة من الطعام
٢٠٩٢ - حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَرَقًا [مِنْ شَاةٍ] ١، أَوْ [خُبْزًا وَ] ٢ لَحْمًا، [ثُمَّ أَتَاهُ المُؤَذِّنُ، فَوَضَعَهُ،] ٣ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».
العَرَقُ: العَظم أُخذ عنه معظم اللحم، وبقي عليه لحوم رقيقة طيبة. (المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٦).
[م ٣٥٤ "واللفظ له" / حم ٢٠٠٢، ٣٣٥٢ مختصرًا، ٣٤٦٣ وعنده الزيادة الثانية / خز ٤١، ٤٢ "والزيادة الثانية له ولغيره"، ٤٣ مختصرًا / عب ٦٤٣ / حمد ٩٢٢ / عه ٨٢٩ "والزيادة الأولى له ولغيره" / عل ٢٧٣٤ "والزيادة الثالثة له ولغيره" / طب (١٠/ ٢٨٠/ ١٠٦٦٠) مختصرًا، (١١/ ١١٤/ ١١٢١٧)، (١١/ ١٣١/ ١١٢٦٧) / طش ١٤٥ مختصرًا / جعد ٣٤٠٩ مختصرًا / مث ٣٩٦ مختصرًا / علحا (١/ ٤٣٢) / فة (٢/ ٧٣٣) / طح (١/ ٦٤) / عد (٤/ ٤٣٣)
Jilid 16 · hlm. cetak 587
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.