كتاب الوضوء › أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب › ٣٦٢ - باب ما روي في أن لا وضوء إلا على المضطجع
٢١٦٥ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ ويَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ (نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ- أوْ: نَفَخَ- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي). قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: [يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ] ١ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟ ! فَقَالَ: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (إِنَّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا)؛ [فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ] ٢».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى غَطَّ وَنَفَخَ، وَهُوَ سَاجِدٌ- أَوْ: جَالِسٌ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ! قَالَ: «إِنَّمَا يَجِبُ الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ».
• وَفِي رِوَايَةٍ ٤: «لَا يَجِبُ الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ (إِنَّمَا يَجِبُ الوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ) فَإِنَّهُ إذَا وَضَعَ جَنْبَهُ
Jilid 17 · hlm. cetak 451
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.