كتاب الوضوء › أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب › ٣٨١ - باب: في ترك الوضوء من القبلة
٢٢٩٦ - حديث عائشة:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.
• وفي روايةٍ (٢)، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ».
• وفي روايةٍ (٣): «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ صَائِمًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَتَلْقَاهُ المَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا، ثُمَّ يُصَلِّي».
قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا: مَنْ تَرِينَهُ غَيْرُكِ؟ فَضَحِكَتْ.
فَضَعَّفَهُ: سفيانُ الثوريُّ، ويحيى القطانُ -وأقرَّهُ علي بنُ المديني والنسائيُّ وغيرُهُما-، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وابنُ مَعِينٍ، وابنُ راهويه، ونصرُ بنُ عليٍّ الجهضميُّ، وعيسى بنُ شاذان القطانُ، والبخاريُّ، وأبو حَاتمٍ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وأبو جعفرٍ النحاسُ، والدارقطنيُّ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، والكيا الهراسي، وابنُ حزمٍ، والبغويُّ، وابنُ الجوزيِّ، والنوويُّ، وابنُ قدامةَ المقدسيُّ، والعظيم آبادي.
Jilid 18 · hlm. cetak 474
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.