المبحث الثالث فصول متممة › الفصل الثالث موافقة ما قررته لأقوال علماء العصر الثلاثة
٣. الحكم على الحالة الثامنة (التقنين)؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص ٢٨).
٤. الحكم على الحالة التاسعة (التشريع العام)؛ فقد خالف البعض وعدّها من الحالات المكفرة الكفر الأكبر، والصواب أنه لا دليل على التكفير بها (ص ٣٢).
موافقة ما قررته لأقوال علماء العصر الثلاثة
لم تختلف فتوى علماء العصر الثلاثة: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ومحمد ناصر الدين الألباني، ومحمد بن صالح ابن عثيمين رحمهم الله عما قررته في هذا الكتاب.
* فأما الألباني رحمه الله فقد قرر أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرًا
إلا بالاستحلال (انظر فتواه في مجلة " السلفية "، عدد ٦، ص ٣٤ - ٤٢).
* وقد علَّق ابنُ باز على فتوى الألباني رحمهما الله وأقرها بقوله: " فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من
Jilid 1 · hlm. cetak 81
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.