الفتاوى الاقتصادية › هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي › فتوى رقم (٣٠)
السؤال
يرجى بيان الوجه الشرعي في جواز بيع المصرف الإسلامي لحصة في مشاركة دخلها مع أحد عملائه على أن يتم بيع تلك الحصة بأسلوب المرابحة؟
الجواب
إذا أراد المصرف إنهاء الشراكة باع حصته بقيمتها " السوقية " ويكون الشريك أولى بشرائها بحق الشفعة وإلا بيعت لغيره
Jilid 1 · hlm. cetak 1039
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.