الفتاوى الاقتصادية › هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي › فتوى رقم (٥٧)
السؤال
يرجى إفتاؤنا في مدى جواز رهن المبيع الذي يقوم المصرف ببيعه تأمينا وضمانا لحقوقه؟
الجواب
ترى الهيئة أن المبيع لا يجوز رهنه إلا للضرورة وتم الاتفاق على أن يقوم منسق الرقابة الشرعية بإخطار الهيئة بأية عمليات يتم فيها رهن المبيع للاطلاع على جوانبها المختلفة وللتحقق من ضرورات الرهن
Jilid 1 · hlm. cetak 1066
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.