الفتاوى الاقتصادية › المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي دبي ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م › فتوى رقم (٥)
السؤال
يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية
Jilid 1 · hlm. cetak 1282
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.