الفتاوى الاقتصادية › المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي الكويت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م › فتوى رقم (٥)
التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل
التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا
Jilid 1 · hlm. cetak 1299
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.