المصطلحات › أ › إبضاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا، أي أنكحتُها، أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال، أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها، والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطي المُبْضِع، والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٤٦، المغرب ١/٧٧، تحرير ألفاظ التنبيه ٥١٢، كشاف اصطلاحات الفتن ١/٦٣١، المهذب والنظم المستعذب ١/٥٨٣ البدائع ٦/٧٨ الخرشي ٤/٤٢٤، منتهى الإرادات ١/٠٦٤،
Jilid 1 · hlm. cetak 2
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.