المصطلحات › ت › تمليك
التمليك فى اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء، وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-
(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.
(والثاني) تمليك العين بلا عوض، وهو الهبة.
(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض، وهو الإجارة.
(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض، وهو العارية.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التعريفات الفقهية ص ٧٣٢
Jilid 1 · hlm. cetak 59
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.