كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › مسألة [٦]: القراءة في الفجر.
بأس بالتطويل أحيانًا.
وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (^١)
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.
ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث معاذ -رضي الله عنه-: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.
• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.
والصواب قول الجمهور. (^٢)
• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث أبي برزة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (^٣): وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (^٤)
_________
(^١) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٤٢٩ - ٤٣١، ٤٣٥).
(^٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، رقم (٧٦٩).
(^٣) تقدم في الكتاب برقم (١٤٧).
(^٤) وانظر: «الفتح» (٤/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 459
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.