سواء المكتوبة والنافلة. اهـ
ويدل على انعقادها باثنين صلاة ابن عباس -رضي الله عنهما-، مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صلاة الليل، وكذلك حذيفة، وابن مسعود، وكلها في «الصحيح».
وحديث أبي سعيد: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟» فقام رجلٌ، فصلَّى معه. (^١)
وتنعقد بالصبي كما قال الجمهور؛ لأنَّ ما صحَّ في النافلة، صحَّ في الفريضة، والله أعلم.
_________
(^١) أخرجه أحمد (٣/ ٥)، وأبو داود (٥٧٤) بإسناد صحيح.
Jilid 3 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.