قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٧)، فقد قال بعد أن ذكر حديث أم ورقة، وأثر عائشة، وأم سلمة: "ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله - ﷺ -: «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»؛ لَكَفَى". انتهى.
قلتُ: ولكن ينبغي أن لا تتكلف الجماعة في حق النساء؛ لأنَّ التكلف في ذلك لم يكن معهودًا، والله أعلم. (^١)
_________
(^١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٧)، «المجموع» (٤/ ١٩٩).
Jilid 3 · hlm. cetak 105
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.