كتاب الصلاة › باب صلاة الجمعة › مسألة [٩]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟
• إذا باع المذكورون بعد أذان الجمعة؛ فبيعهم صحيح؛ لأنهم لا تلزمهم الجمعة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو الصحيح.
• وذهب أحمد في رواية إلى أن العبد والمسافر لا يجوز لهما البيع بعد النداء. (^١)
• ذهب الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع العقود؛ لأنها تشغل عن السعي للجمعة.
• وذهب المالكية إلى تخصيص ذلك بعقود المعاوضات، لا النكاح، والهبة، والخلع، والصدقة ... ونحوها. وهو مذهب الحنابلة.
وهذا القول أقرب؛ لظاهر الآية، ولكن المسلم مأمور بالسعي للجمعة، فلا يجوز له أن يشتغل بشاغل عن السعي، والله أعلم. (^٢)
_________
(^١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٤٣٦)، «الموسوعة الكويتية» (٩/ ٢٢٧).
(^٢) «الموسوعة الكويتية» (٩/ ٢٢٦).
Jilid 3 · hlm. cetak 183
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.