كتاب الصلاة › باب صلاة الجمعة › مسألة [١]: تحية المسجد، والإمام يخطب.
٤٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• كره جماعة من أهل العلم أن يصلي الداخل ركعتين حال خطبة الخطيب، وقالوا: الاستماع واجبٌ؛ فيُقَدَّم على السنة.
وممن كره ذلك الثوري، ومالك، والليث، وأبو حنيفة.
• بينما ذهب طائفة من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة حال الخطبة، واستحبوا ذلك مع التخفيف.
واستدلوا بحديث الباب، وهم: أحمد، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر.
وثبت عن أبي سعيد (^٢) أنه لم يرضَ أن يجلس حتى صلَّى ركعتين.
وهذا القول هو الصواب، وهذا يدل على تأكد استحباب تحية المسجد كما تقدم في آخر باب المساجد، فراجعه. (^٣)
_________
(^١) أخرجه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) (٥٥).
(^٢) أخرجه الترمذي (٥١١) بإسناد حسن.
(^٣) وانظر: «المغني» (٣/ ١٩٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.