كتاب الصلاة › باب صلاة الجمعة › مسألة [٤]: حكم تخصيص صلاة الجمعة بالقنوت.
الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله - ﷺ - يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» ... الحديث.
الذين تقدم عنهم أنهم يقولون بمشروعية الدعاء يقولون بمشروعية التأمين للمستمعين، وقيده بعض الحنابلة بكونه سرًّا، وهو قول المالكية. (^١)
قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في «المصنف» (٢/ ١٣٨): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن نافع، قال: لم يكن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، يقنت في الفجر والجمعة. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأسند ابن أبي شيبة في «مصنفه» كراهة ذلك عن طاوس، ومكحول، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز.
وأسند عبد الرزاق (٣/ ١٩٤) الكراهة عن الزهري، وقتادة، والحسن، وعطاء بن أبي رباح.
قال أبو عبد الله: هذا القنوت من البدع، لا دليل عليه، ولا يدخل في ذلك قنوت النوازل إذا قنت في الجمعة ضمنًا، كسائر الصلوات، وبالله التوفيق.
_________
(^١) انظر: «الفروع» (٢/ ١٢٥)، «خطبة الجمعة» للحجيلان» (ص ٣٤١)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١/ ١١٥ -).
Jilid 3 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.