كتاب الصلاة › باب صلاة الاستسقاء › مسألة [٧]: تحويل الرداء.
• وذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية إلى أنها خطبتان؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد تقدم أنه ضعيف، وتقدم أيضًا أن العيد ليس فيه إلا خطبة. (^١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٣٧): وَلَيْسَ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ؛ إلَّا أَنَّهَا لَا تُفْعَلُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ بِغَيْرِ خِلَافٍ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ، فَلَا حَاجَةَ إلَى فِعْلِهَا فِي وَقْتِ النَّهْيِ، وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - خَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. اهـ
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٣٧): وَلَا يُسَنُّ لها أَذَانٌ، ولَا إِقَامَة، وَلَا نَعْلَمُ فِيِهِ خِلَافًا. اهـ
ونقل ابن بطال الإجماع أيضًا على أنه لا يُؤذَّنُ لها، ولا يقام، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال فيها: (الصلاة جامعة)، والصواب قول الآخرين: أنه لا يُنَادَى لها بشيء. (^٢)
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٣٤٠): وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
_________
(^١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٣٠)، «الأوسط» (٤/ ٣٢٤)، «المغني» (٣/ ٣٣٩، ٣٤٢)، «نصب الراية» (٢/ ٢٤٢).
(^٢) وانظر: «غاية المرام» (٧/ ٥٣٨).
Jilid 3 · hlm. cetak 347
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.