مقدمة الشارح › قواعد فقهية معتمدة › التاسعة: الأصل في الأشياء الإباحة
دليل القاعدة: حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» قال: لما نزلت ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء:٩٥] دعا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زيدًا، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضَرَارَته. فأنزل الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء:٩٥].
مثاله: النهي عن صوم يوم العيد، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي.
ومثال ما نهي عنه لغيره: نهي المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها.
دليل القاعدة: حديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».
والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع، وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
دليل القاعدة: حديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد».
والدليل على ذلك: قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف:٣٢].
Jilid 1 · hlm. cetak 18
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.