كتاب الجنائز › مسألة [٥]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟
• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.
• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.
والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى» (٥٦٩). (^١)
• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.
• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.
• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة. (^٢)
_________
(^١) وانظر: «المجموع» (٥/ ١٧٨)، «الإنصاف» (٢/ ٤٨٠).
(^٢) وانظر: «الأوسط» (٥/ ٣٣٩)، «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٤٥)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٩/ ٤١٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 422
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.